كتاب القسم والنشوز › باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به
14952 - ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِيمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ مِعْصَمِهَا بِإِبْرَةٍ أَوْ مِسَلَّةٍ حَتَّى تُؤَثِّرَ فِيهِ ثُمَّ تَحْشُوهُ بِالْكُحْلِ أَوْ بِالنَّئُورِ فَيَخْضَرُّ يُقَالُ مِنْهُ وَشَمَتْ تَشِمُ وَشْمًا فَهِيَ وَاشِمَةٌ وَالْأُخْرَى مَوْشُومَةٌ وَمُسْتَوْشِمَةٌ، وَأَمَّا الْمُتَفَلِّجَاتُ فَهِيَ مِنْ تَفْلِيجِ الْأَسْنَانِ وَتَوْشِيرِهَا، وَهُوَ أَنْ تُحَدِّدَهَا حَتَّى تَكُونَ فِي أَطْرَافِهَا رِقَّةٌ كَمَا تَكُونُ فِي أَسْنَانِ الْأَحْدَاثِ تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِأُولَئِكَ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي عُبَيْدٍ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
البيهقي — سننه الكبير
எண்: 14952