كتاب القسم والنشوز › باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به
14951 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ : تَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعَرَ بِشَعَرِ النِّسَاءِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالنَّامِصَةِ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالْوَاشِمَةِ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ، وَالْمُسْتَوْشِمَةِ الْمَعْمُولُ بِهَا. قَالَ الْفَرَّاءُ : النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعَرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمِنْقَاشِ الْمِنْمَاصُ لِأَنَّهُ يُنْتَفُ بِهِ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
البيهقي — سننه الكبير
எண்: 14951