كتاب الطلاق › باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ نَحْوِهَا ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ أَجِئْ بِهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَجَاءَهَا ، وَفِيهَا دِرْهَمٌ زَيْفٌ ، وَسَتُوقٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
إبراهيم النخعي
ثقة · மரணம் 94هـ · عن
قدامة بن وبرة العجيفي
مجهول · عن
شريك بن عبد الله النخعي
صدوق · மரணம் 177هـ · حدثنا
سعيد بن منصور
ثقة · மரணம் 226هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
سعيد بن منصور — سننه
எண்: 2723