كتاب الطلاق › باب من قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « بَلْ تُخَيَّرُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : « أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ » ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
عبيد الله بن عبيد الكلاعي
صدوق · மரணம் 132هـ · عن
إسماعيل بن عياش الأحول
صدوق · மரணம் 181هـ · نا
سعيد بن منصور
ثقة · மரணம் 226هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
سعيد بن منصور — سننه
எண்: 2422