كتاب المدبر › باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ : عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
إبراهيم النخعي
ثقة · மரணம் 94هـ · عن
المغيرة بن مقسم الضبي
ثقة · மரணம் 132هـ · عن
سفيان الثوري
ثقة حافظ · மரணம் 159هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 16885