كتاب الشهادات › جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز › باب ما ترد به شهادة أهل الأهواء
( قَالَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ : فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي : إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ أَوْ حَلَالَ الْمَالِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ ، وَلَمْ يَحْضُرْهُ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ ، أَوْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ .
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
البيهقي — سننه الكبير
எண்: 20965