كتاب قسم الفيء والغنيمة › جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه › باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
13218 - ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَيُشْبِهُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّابِقَةِ فِي بَنِي تَيْمٍ صَبْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ أَيْضًا تَيْمِيٌّ، فَإِنَّهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ. ( حَدَّثَنَا ) بِهَذَا النَّسَبِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَذَكَرَهُ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ، صَبْرَ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَرَمَى مَالِكُ بْنُ زُهَيْرٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ، فَاتَّقَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بِيَدِهِ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَصَابَ خِنْصَرَهُ، فَشَلَّتْ. ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادِهِ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
البيهقي — سننه الكبير
எண்: 13218