كتاب البيوع › جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك › باب لا يسوم أحدكم على سوم أخيه
بَابٌ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. 11004 - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا، وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ ثَابِتًا، فَهُوَ مِثْلُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، إِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ وَأَذِنَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ الْبَيْعِ حَتَّى لَوْ بِيعَ لَزِمَهُ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ فِيمَنْ يَزِيدُ، وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ. ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، فَذَكَرَهُ. ( قَالَ الشَّيْخُ ) :. حَدِيثُ السَّوْمِ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَوْجُهٍ :
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
البيهقي — سننه الكبير
எண்: 11004